أقام محامي وكيلا عن عدد من المدرسين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته
مدرسة للتعليم الأساسي ، قرر بأنه تسلم مظروف الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي وكان المظروف مفتوح وولا يعلم كيف تم التسريب
وأشارت ، إلي إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وان تكون من قبل الاستدلالات ، ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا بل يجب أن تؤيد
وكان قد تم الإعلان عن الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضى من جانب رئيس مجلس الدولة، وتم وضعها وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
الصف الثاني عشر وفقا لمناهج تضعها الوزارة وعن طريق امتحان عام تنظمه، وأنهما مادتي رسوب ونجاح، كما أن طلاب الشهادات الدولية من المصريين
الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية - كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظف خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وأتي فعلاً مشينًا ، فعاقبته المحكمة ، وحمل الطعن
يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه ، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته ، ولكن لا توجد أدلة قاطعة
كرامتها وهيبتها ، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعاً خاصاً له, وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة
وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16-12-2018حال عدم
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله بالمخالفة
أما المحال الآخر لم يحافظ على أموال جهة عمله ولم يؤد العمل المنوط بهم بدقة بأن قام بتسليم المحال قيمة مبالغ السلف
مما ترتب عليه صدور حكم أول درجة بجحد الصور الضوئية من شركة التأمين والقضاء بسقوط الحق فى الدعوى بعدم أحقية البنك فى المبلغ المطالب
القانونية - التى قامت على أساسها الدعوى وقضى بأحقية البنك فى مبلغ 51 ، 36456 جنيه مصرى قيمة التأمين عن وفاة عميل وألغت المحكمة فيما يثار بشأن سقوط