رئيس التحرير
عصام كامل

مخالفات تتسبب فى وقف نشاط الجمعيات بقانون ممارسة العمل الأهلى

قانون تنظيم ممارسة
قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى،فيتو

قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى، حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي عددا من المخالفات التي على إثرها يتم وقف أنشطة الجمعيات الأهلية، حيث منح القانون الوزير المختص الحق في أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في  الأحوال الآتية:
 

حالات الوقف المؤقت لنشاط الجمعية 

1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
4- والانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

وطبقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى، على الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعيين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك
 

حالات وقف نشاط الجمعيات الأهلية 

 

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي، الحالات التى تستوجب وقف نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتصفية أموالها بحكم القانون.

وتنص المادة 48 من قانون تنظيم العمل الأهلي على أن:" تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية
 

1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.

2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون.

3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين (٤٦، ٤٨) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية