رئيس التحرير
عصام كامل

من بينها ممارسة نشاط سياسي أو حزبي.. 11 محظورا في قانون الجمعيات الأهلية

الجمعيات الأهلية
الجمعيات الأهلية

تُعد الجمعيات الأهلية شريكا مهما لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة مجالا كبيرا لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.

 

وتلعب الجمعيات الأهلية دورا وسيطا بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية،وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي.
 

نص القانون رقم 149 لسنة 2019، الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتعديلاته، على عدد من المحظورات على الجمعيات الأهلية.
 

وجاء في نص المادة 15 من القانون، أنه يُحظر على الجمعيات القيام بالآتي: –


1- ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.
 

2- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
 

3- تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
 

4- ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.


 

5- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أوالحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.


 

6- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية
 

7- منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

8- ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
 

9 – استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا.
 

10- إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
 

11 – إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

الجريدة الرسمية