رئيس التحرير
عصام كامل

متى تقضي المحكمة بحل الجمعيات الأهلية في القانون ؟

الجمعيات الأهلية
الجمعيات الأهلية ارشيفيه

تهدف تعديلات أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلي إلى عكس رؤية الدولة في كيفية التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لصالح المجتمع المصري، لكن نفس القانون يتضمن بعض البنود والضوابط التي يقرر على أساسها القاضي متى يجب حل جمعيات الأهلية. 

حالات وقف الجمعيات الأهلية 

يمنح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجمعيات العديد من المزايا إلا أنه لا يغفل إيضاح حالات وقف الجمعيات وضوابط الحل حال ارتكابها مخالفات تتعارض مع بنود القانون.

ونصت المادة (47) على أن تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:

- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (٢٧) من هذا القانون.

- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (٢٤و٢٥) من هذا القانون.

- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعمالها وفحصها وفقا لحكم المادة "٣٠" من هذا القانون.

- إبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.

- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (٢و٣و٤و٥" من المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

أما عن حالات تصفية أموال الجمعية فهي كالتالي: 

ووفقا للمادة (48) تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.

- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون.

- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين (٤٦، ٤٨) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية