رئيس التحرير
عصام كامل

المشروعات المعفاة وفقا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيتو

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حددت المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المشروعات المعفاه وفقا للقانون.

 

وتُعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات.

 

التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.

 

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 

شروط الحصول على الحوافز بقانون المشروعات الصغيرة

والمادة (28) تنص على أن تُحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2%من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.

 

والمادة (29) تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

والمادة (30) من القانون لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ويتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

 

ويتعين أيضا للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها فى المادة (32) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

 

1- أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقدًا.

2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.

4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

 

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:

1- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويًا للمشروع الواحد.

2- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.

3- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يُحددها مجلس الإدارة.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند(1) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز(%20).

 

ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية