رئيس التحرير
عصام كامل

قانون المشروعات الصغيرة، تعرف على قيمة رسوم تراخيص المشروعات

قيمة رسوم تراخيص
قيمة رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيتو

قانون المشروعات الصغيرة، منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، كما أتاح المشرع فكرة إصدار ترخيص مؤقت للمشروع في أولى فترات الإنطلاق وذلك لتوفيق أوضاعه بشكل قانوني وحمايته من كافة أشكال التعثر.


ونصت المادة (71) من قانون تنمية المشروعات الصغيرة على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
 

ووفقا للمادة (82) من قانون تنمية المشروعات الصغيرة يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون،ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة، وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.
وأشارت المادة (83) إلي إنه لا ينتج الترخيص المؤقـت الأثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار إليها فى المادة (٧١) من هذا القانون.
 

قيمة رسوم استخراج ترخيص مؤقت

وطبقا للمادة (84) يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:

-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من الشروط للاستفادة من الحوافز التى نص عليها القانون.
 

برامج حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة 


ويتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

ويتعين أيضا للاستفادة ببرامج الحوافز المشار إليها فى المادة (32) من هذا القانون  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

1- أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقدًا.

2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.

4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.


ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.

الجريدة الرسمية