عقوبة تحصيل مبالغ مالية من العمالة نظير إلحاقهم بالعمل بالقانون
تضمن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وضع ضوابط تشغيل العمالة بالداخل والخارج، وحظر القانون تحصيل مبالغ مالية من العمالة نظير إلحاقهم بالعمل في جهة ما، ووضع عقوبات رادعة تصل لـ الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال المخالفة.
وكالات تشغيل المصريين
وأجاز القانون لوكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًّا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
حظر تقاضي مبالغ
وحظر القانون على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
عقوبة تحصيل مبالغ من العمال
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم بشأن عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها كالتالي:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغَ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفي جميع الأحوال يحكم بردِّ المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًّا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة.