تجديد حبس عاملة لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية في الظاهر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر تجديد حبس عاملة لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بضبط عاملة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لقيامها بسرقة "مشغولات ذهبية" من داخل مسكن (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر).
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظرًا لعملها لدى المجني عليها وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية بمسكنها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك قامت بمغافلتها والاستيلاء على المشغولات المضبوطة بحوزتها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.