التأديبية تلغي عقاب استاذة جامعية وضعت إسمها علي مكتبها دون استئذان
ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذة جامعية بكلية السياحة والفنادق، بإحدي الجامعات، بعقوبة التنبيه، لاتهامها بتعليق لافتة باسمها علي المكتب المخصص لها، في حين أنها كانت مُعارة للخارج وقت صدور قرار يحرم وضع لافتة دون استئذان.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.. وحمل الطعن رقم الطعن رقم 93 لسنة 56 ق.
أستاذه الجامعية
وقررت الاستاذة الجامعية في التحقيقات لدى مواجهتها بالمُخالفة المنسوبة إليها، أنها كانت معارة للعمل بالخارج بالمملكة العربية السعودية، وأنها استلمت العمل في عام 2019، وأن القرار المُشار إليه والخاص بعدم وضع يافطة بدون استئذان صدر بتاريخ 13/2/2018، أي قبل عودتها من الإعارة، وأنها طلبت من معاون الكُلية وضع اليافطة علي المكتب، ولم يطلب منها الاستئذان من أحد، ولا يوجد علم لديها بالقرار المُشار إليه، وانه يوجد عدد من الأساتذة واضعين لافتات علي مكاتبهم.
وثبت للمحكمة، أن المُخالفة المنسوبة للطاعنة إنما تتمثل في مخالفة قرار مجلس كُلية السياحة والفنادق والذي يحظر تركيب لافتة باسم عضو هيئة التدريس علي المكتب المخصص له دون الحصول علي إذن مسبق من إدارة الكُلية.
وإذ إن الثابت أن القرار صدر عام ٢٠١٨، وأن الطاعنة لم تكن علي قوة العمل بكُلية السياحة والفنادق في تلك الفترة، حال كونها معارة للعمل بالمملكة العربية السعودية، وقد استلمت العمل في غضون عام 2019.
ورأت المحكمة في مسلك الأستاذة الجامعية، ثمة مخالفة يٌمكن نسبتها إليها تأسيسًا علي إن مخالفتها لهذا القرار المُشار إليه كان بسبب عدم وجودها بالعمل وقت صدور هذا القرار، فضلًا عن أنه لم يثبت من خلال التحقيقات أن الطاعنة عندما طلبت من معاون الكُلية تركيب تلك اللافتة أنه قام بإخطارها بوجوب الاستئذان المسبق من إدارة الكُلية وأنها تعمدت مخالفة هذا القرار، بل أفصحت التحقيقات عن وجود مخالفة قبل معاون الكُلية، بتركيب تلك اللافتة دون استئذان عميدة الكُلية، وهو الأمر الذي يلقي بظلال من الشك والريبة حول نسبة المُخالفة إلى الطاعنة.
وإذ أصدرت الجامعة المطعون ضدها قرارًا متضمنًا مجازاة الاستاذة الجامعية بعقوبة التنبيه، فإنه يكون صادرًا ـ والحال كذلك ـ مفتقرًا لصحيح أسبابه من القانون والواقع ويجب إلغاؤه.