رئيس التحرير
عصام كامل

"الفتوي" ترفض سداد ٦٥٠ ألف جنيه مديونية المزارع السمكية للبحوث الزراعية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض المطالبة في النزاع القائم بين مركز البحوث الزراعية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقًا)، بشأن طلب إلزام الأخير، بسداد مبلغ ٦٥٠ ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة، على مشروع مريوط للمزارع السمكية.

 

الفتوى والتشريع

وثبت لدي الفتوى، أن قطاع الإنتاج بالمركز القومى للبحوث الزراعية وافق عام ٢٠١١، على منح قرض بقيمة (650،000) ستمائة وخمسين ألف جنيهٍ، لمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية لمواجهة احتياجاته وصرف مرتبات العاملين به، وكانت تبعية المشروع آنذاك للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمقتضى حكم المادة (1) من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم (3414) لسنة 2002 التى نصت على نقل تبعية المشروع المشار إليه من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وإذ أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراره متضمنًا إسناد تشغيل المشروع إلى الصندوق القومى لدعم إمكانيات وتنمية وحماية الثروة المائية وإلغاء القرار الوزارى رقم (3414) لسنة 2002، بما مُؤداه عودة تبعية هذا المشروع إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وأن يؤول إليها ما للمشروع من حقوق وتتحمل وما عليه من التزامات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، فمن ثم تضحى مطالبة قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية الهيئةَ العامة لتنمية الثروة السمكية- التى حلّ محلّها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بموجب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم (146) لسنة 2021- غير قائمة على سند من القانون متعينًا رفضُها.

 

ولا ينال من ذلك، أن المادة (1) من القرار رقم (1247) لسنة 2011 المارّ بيانُها أسندت تشغيل المشروع المشار إليه إلى الصندوق القومى لدعم إمكانيات وتنمية وحماية الثروة المائية، وأن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حلّ محلّ هذا الصندوق بموجب القانون رقم (146) لسنة 2021، إذ إن إسناد التشغيل يختلف فى مداه وطبيعته القانونية عن نقل التبعية وأيلولة الحقوق والالتزامات، التى آلت إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمقتضى حكم المادة (2) من القرار المشار إليه التى نصت على إلغاء العمل بالقرار الوزارى رقم (3414) لسنة 2002 فيما تضمنه من نقل تبعية المشروع إلى هيئة الثروة السمكية، بما يستتبعه ذلك من العودة إلى العمل بأحكام القرار الوزارى رقم (500) الصادر بتاريخ 9/5/1988 الذى نص على أن تكون تبعية المشروع المشار إليه لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأيلولة حقوق المشروع والتزاماته إلى هذه الوزارة.

الجريدة الرسمية