تعرف على عقوبة مخالفة ضوابط فتح منشأة صحية لرعاية المرضى النفسيين
نص قانون رعاية المريض النفسي، على أنه يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازمًا لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حالة لعلاج المريض دون موافقته
ونص قانون رعاية المريض النفسي في المادة (٢٩) على أنه يجوز في حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازمًا لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم ووشيك على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ضوابط فتح منشأة صحية
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وآليات فتح منشأة صحية لرعاية المرضى النفسيين، ووضع القانون عقوبات رادعة تصل لغرامة 50 ألف جنيه كل من خالف حكم القانون بمزاولة المهنة بالمخالفة.
عقوبات القانون
فى هذا الصدد، نصت المــادة (٤٧ مكررًا ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين دون ترخيص، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم القانون.
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه إذا ترتب علي الفعل المشار إليه موت المريض.