"التضامن نعم.. التهريب لا".. ضوابط القانون في التعامل مع المريض النفسي
يهدف قانون رعاية المريض النفسي والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًّا وتصحيح المفاهيم لحمايتهم من الأذى.
تسهيل هروب المريض النفسي
ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تسهيل الهرب لمريض ما، أوإساءة معاملة المرضى النفسيين بطرق غير آدمية، ونصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2- كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
عقوبات رادعة
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضرارًا، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.