رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على إجراءات دخول المرضى إلى المصحات النفسية في القانون

الطب النفسى
الطب النفسى

يعد قانون رعاية المريض النفسى والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، من أهم القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًّا.

خاصة وأن المرض النفسي لا يقل أهمية عن المرض الجسدي، بل في كثير من الأحيان سوء الحالة النفسية وتدهورها ينجم عنها العديد من الأمراض الجسدية، ولهذا يحظى المرضى النفسيون بكل سبل الدعم من مختلف الجهات الصحية الحكومية، والتي توفر خدمة العلاج النفسي بشكل مجاني.

 

شروط الدخول الالزامى 

ونصت المادة (10) علي أنه يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك. 

وأشارت المادة (11) إلي أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالًا جديًا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

٢- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.



موافقة المريض شرط علاجة 

ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المرض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعًا إذا استمرت المبررات المنصوص علىها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

طلب فحص المريض

كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجريدة الرسمية