تعرف على اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالقانون
نص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
اختصاصات اللجنة
وتختص اللجنة بالآتي:
- التنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
- تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها.
وللجنة أن تستعين بمَن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى،ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الأمانة الفنية للجنة
يكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة، وتتبعها الوحدات الآتية:
- وحدة التوثيق والمعلومات.
- وحدة الشئون المالية والإدارية.
- وحدة التدريب والمنح التدريبية.
ويجوز لجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك.
تشكيل اللجنة
وتشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
- اللجنة القانونية.
- لجنة التوثيق والمعلومات.
- لجنة التوعية والإعلام.
- لجنة التعاون الدولى.
عقوبة تهريب المهاجرين
نصت المادة (6) من قانون الهجرة غير الشرعية على عقوبة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.
والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.