رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالسلام

المشدد 10 سنوات لتشكيل
المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة قسم شرطة السلام

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين خلال تواجده بالشارع محل عمله دائرة القسم.

وأضاف المجني عليه أنه فوجئ بأشخاص يشهرون السلاح فى وجهه واستولوا منه على  مبلغ مالي وهو راتبه وهاتف محمول

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المواطنين بالاكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك تحت تهديد السلاح.

ونصت المادة 315 في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في نصها حول عقوبات جرائم السرقة بالطرق العامة، هي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ”.

والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الجريدة الرسمية