رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع صاحب محل متهم باحتكار سلع غذائية في الجيزة

 سلع غذائية
سلع غذائية

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بحوزته كميات كبيرة من السلع الغذائية قبل بيعها في السوق السوداء بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في منطقة الجيزة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام المدير المسئول عن مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بجمع وحيازة تجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته 14 طن "سكر تموينى مدعم" معبأ داخل شكائر مدون عليها علامات تجارية مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعه لإعادة تعبئته دخل عبوات سكر حر بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر، وأيضا ضبط 1٫600 طن "سكر تموينى مدعم" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية