بعد واقعة مبروك عطية.. ما عقوبة ممارسة الخطابة بدون تصريح؟
قررت نيابة الاستئناف فتح التحقيق في البلاغ المقدم من هاني سامح المحامي ضد الداعية الشيخ مبروك عطية والذي يتهمه فيه بممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص والتحريض ضد المرأة.
وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار، إن المادة 5 من القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، نصت على أنه "ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما فى حكمها والتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف فى حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.
وأضاف "ميزار" كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير خريجى الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
واستند البلاغ إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون حيث لا يجوز ممارستها لغير من صدر له تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس.
واستند البلاغ إلى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمعاقبة بالحبس لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.والمادة 105 من القانون 180 لسنة 2018 ويعاقب بالغرامة التى تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد المتعلقة.
وفي الختام طالب البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضد مبروك عطية عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتحريض على المرأة والدعوة لفرض ملابس رجعية على المرأة، مع استخدام وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.