حق العامل في التعويض حال إنهاء خدمته لأسباب غير مشروعة بالقانون
منح قانون العمل الجديد العديدَ من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
مبررات غير كافية
وحدد القانون المبررات غير المشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة كالآتى:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.
حالات يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد
وطبقًا للقانون، فإن لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين فى الحالات الآتية:
1- إذا حُكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.
2- إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، شرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (208) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
ولا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ، ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.