تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة التسرب من التعليم
تستعد الحكومة لإحالة تعديلات جديدة علي قانون التعليم إلي مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بهدف مواجهة أزمة التسرب من التعليم.
ويأتى ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء مؤخرا عن تقدم الحكومة بمشروع قانون لمواجهة التسرب من التعليم ضمن الأجندة التشريعية للحكومة الفترة المقبلة.
ومن جانبها ترصد فيتو النص الكامل لتعديلات الحكومة بمشروع قانون التعليم، والذى سبق ورفضه مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي.
وجاء نص مشروع القانون، بإجراء تعديلات فى مادة واحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي:"يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه لوالد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور ألقي على نحو ما نصت عليه المادة 80 على عاتق الدولة التزاما برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، واعتبر أن التعليم المبكر للطفل حتي السادسة من عمره حقا له.
وأضافت المذكرة:" عني قانون التعليم بمواجهة ظاهرة أطلق عليها التسرب من التعليم إذ أوجب فى المادة 19 على ناظر المدرسة إذ لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم الطفل إلي المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة أعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المشار إليه.