الحبس والغرامة عقوبة التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون
حدد قانون البنك المركزي إجراءات التعامل فى النقد الأجنبي، ووضع عقوبات رادعة لمَن يخالفها؛ حيث نص القانون على أنه يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي.
100 ألف جنيه رسم معاينة
وتضمن القانون تحديد تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل،ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (۹۲) من هذا القانون.
وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (١٤٥) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها.
ويجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار امریكی.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي بالمخالفة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (٢١٤، ٢١٥) من هذا القانون.