رئيس التحرير
عصام كامل

«طبلية عشماوي» تنتظر قاتلي شاب عربي بالشرقية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية أوراق شخصين إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة اليوم الثاني من شهر نوفمبر المقبل للنطق لاتهامها بقتل شاب يحمل الجنسية العربية وسرقة هاتفه المحمول وساعة يد خاصة به بمدينة العاشر من رمضان.

 

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية لشهر يناير الماضي،عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: “محمد. إ. م. م” 21 عاما سمكري سيارات مقيم العاشر من رمضان و"محمد. أ. ش" 23 عاما مقيم في العاشر إلى محكمة جنايات الزقازيق لتورطهما في قتل "جلال. م. خ" سوري الجنسية من غير سبق إصرار أو ترصد.

 

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول كال للمجني عليه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض “سكين” التقطه آنذاك من مسرح الواقعة فاستقر بمنطقة الصدر وأودت بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية وذلك حال تواجد المتهم الثاني بمسرح الواقعة لمراقبة المسكن قاصدين من ذلك إزهاق روحه تسهيلا وتأهبا لفعل جنحة بأن سرقا هاتف محمول وساعة يد مملوكة للمجني عليه.

وتبين من التحريات تردد المتهم الأول على محل إقامة المجني عليه، كون المتهم تربطه علاقة صداقة بأحد مرافقي المجني عليه في المسكن وحال ذلك تولدت لدى المتهم الأول نية سرقة محتويات مسكن المجني عليه لمروره بأزمة مالية فاستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ جريمتهما التي خططا لها، لكن حال دلوف المتهم الأول المسكن عقب كسر باب شرفة المسكن قاومه المجني عليه فالتقط المتهم السكين من المسكن وأنهى حياة المجني عليه بعدة طعنات قبل أن يتمكنا من سرقة هاتف وساعة يد خاصة بالضحية.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

 

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية