رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. الحكم على "مستريحة أدوات التجميل" بالهرم

محاكمة - صورة ارشيفية
محاكمة - صورة ارشيفية

تنطق محكمة جنح الهرم اليوم السبت، حكمها على  "مستريحة مستحضرات التجميل الهرم"، لاتهامها بالنصب ولاستيلاء على أموال المواطنين.

 

وكانت التحقيقات كشفت عن وجود عدد من البلاغات ضد المتهمة، وذلك لتعرض عدد من الضحايا للنصب والاحتيال وحصول المتهمة منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

 

وأفادت التحريات بأن المتهمة أوهمت الضحايا بأرباح 50% كل 6 أشهر، وكشف الضحايا في أقوالهم عن أن المتهمة أوهمتهم بأرباح 50 في المائة كل ستة أشهر من أصل المبلغ المدفوع وقامت بإعطائهم أرباحا ثم انقطعت عن تلك الأرباح والامتناع عن رد الأصول من المبالغ المالية.

 

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

 

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

 

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

الجريدة الرسمية