الحبس سنة لتاجر يشتري هواتف محمول مسروقة في الساحل
قضت محكمة جنح الساحل، اليوم الأربعاء، بالحبس سنة لتاجر، لاتهامه بشراء وبيع الهواتف المحمولة المسروقة في الساحل.
وكان رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، تمكنوا من ضبط شخص له معلومات جنائية وبحوزته هاتفا محمولا من متحصلات واقعة سرقة، وبمواجهته أقر بشرائه للهاتف المحمول المشار إليه من عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.
وأضاف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته بأقوال المتهم الأول اعترف بسرقته للهاتف المحمول المشار إليها بأسلوب (المغافلة)، وباستدعاء صاحبة الهاتف المحمول تعرفت عليه واتهمت المتهم الثانى بالسرقة.
-عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.