الموضوع معلق.. تعرف على موقف سامح عاشور بمجلس الشيوخ بعد استبعاده من سباق المحامين
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأحد، إحالة الطعنين المقامين من سامح عاشور ومنتصر الزيات، المحاميين بالنقض، والمطالبين فيه بوقف الحكم الصادر ضدهما باستبعادهما من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
وتوقعت العديد من المصادر أن المرشحين الاثنين أصبحا خارج سباق الانتخابات نهائيًّا، وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول مصير سامح عاشور في عضوية مجلس الشيوخ، بعدما تقدم باستقالته في يوليو الماضي، بعد إعلانه الترشح على مقعد نقيب المحامين، خلفًا للراحل رجائي عطية.
استقالة سامح عاشور من مجلس الشيوخ، لم يتم البت فيها حتى الآن لأنه تقدم بها في فترة الإجازة البرلمانية لمجلس الشيوخ، التي بدأت في يوليو ويعود المجلس للانعقاد في أكتوبر المقبل.
سامح عاشور لم يتقدم بالعدول عن استقالته من عضوية المجلس في المدة المحددة، وهو الأمر الذي يدفع مكتب المجلس، لعرض الاستقالة على الجلسة العامة.
ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الحق للمجلس في رفض الاستقالة المقدمة من أي من أعضائه حيث إنه لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد قبولها.
وفي حال عدم قبولها يحتفظ النائب بعضويته داخل المجلس، إلا إذا تمسك العضو بالاستقالة، وفي هذه الحالة، عليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول.
وتنص المادة 255 من لائحة مجلس الشيوخ على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.