شرط واحد يجعل قائمة المنقولات ملكًا للزوجة.. تعرف عليه
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) ويعمل بوظيفة معلم بمدرسة حسن حجازى الابتدائية بحصة أبار التابعة لإدارة بسيون التعليمية بطنطا لقيامه بتبديد منقولات زوجته (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال واختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله فى العام التالى تم القبض عليه وعوقب جنائيًا بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.
تبديد القائمة
وقالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن قائمة منقولات منزل الزوجية بكافة مشتملات هذا الجهاز يعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملًا بالدخول، يستوى أن تكون المرأةُ قد قامت بتجهيز بيت الزوجية بمقدم صداقها، ويستوى أن يكون الزوج قد أَمْهَرَهَا الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية، وبهذه المثابة فإنّ قائمة منقولات منزل الزوجية تمثل حفظًا لحقوق الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ منها شيئًا، وعَدَمُ وجودها في صدر ظهور الإسلام لا ينال من مشروعيتها، فهى وليدة البيئة الحديثة والشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان وهى بهذا النسق تتفق مع المقاصد العامّة للشريعة مِن السعي لضمانِ حقوق المرأة من العسف والعصف بها فى زمن كثرت فيه المنازاعات الأسرية.