بعد استبعاده من سباق المحامين.. هل يحتفظ سامح عاشور بعضويته في الشيوخ؟
في يوليو الماضي، أعلن سامح عاشور، استقالته من عضوية مجلس الشيوخ، بعد عزمه الترشح على مقعد نقيب المحامين، خلفا للراحل رجائي عطية، إلا أن هذه الاستقالة لم يتم البت فيها، نظرا لفترة الإجازة البرلمانية لمجلس الشيوخ، التي بدأت في يوليو ويعود المجلس للانعقاد في أكتوبر المقبل.
وقضت اليوم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين، وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول مصير "عاشور" في مجلس الشيوخ، عقب استبعاده من سباق الانتخابات.
وأصبح مصير سامح عاشور في مجلس الشيوخ، بيد الأعضاء، لاسيما وأنه لم يتقدم بالعدول عن استقالته في المدة المحددة، وهو الأمر الذي يدفع مكتب المجلس، لعرض الاستقالة على الجلسة العامة.
ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الحق للمجلس في رفض الاستقالة المقدمة من أي من أعضائه، حيث إنه لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد قبولها.
وفي حال عدم قبولها يحتفظ النائب بعضويته داخل المجلس، إلا إذا تمسك العضو بالاستقالة، وفي هذه الحالة، عليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول.
وتقدم سامح عاشور، عضو المجلس باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، بعد ترشحه رسميا لمنصب نقيب المحامين، وفي حال رفض المجلس في أول جلسة استقالة النائب يظل سامح عاشور محتفظا بعضويته حتى في حال نجاحه بمنصب نقيب المحامين.
وتنص المادة 255 من لائحة مجلس الشيوخ على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.