ضوابط إجراء تعديلات على المحال العامة بعد صدور الترخيص وفقا للقانون
نصت المادة (٩) من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (٧، ٨) من هذه اللائحة.
ويعتبر تعديلًا كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد.
وفى حالة تغيير المدير المسئول يتعين إخطار المركز المختص على النموذج المعد لذلك.
اشتراطات ترخيص المحال
ونصت المادة (٨) من قانون المحال العامة على أنه فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.
ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
وفى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحفظ الطلب.
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
قانون المحال العامة
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
اشتراطات ترخيص المحال العامة
ويمنح طالب الترخيص، بناءً على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.