إجراءات الحصول على الترخيص في قانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة إجراءات الحصول على الترخيص ونصت المادة (٥) من القانون على أن تقدم جميع الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل بالمركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوي الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.
كما حدد قانون المحال العامة الموافق عليه من مجلس النواب الجهات المختصة وهي الجهات الإدارية المختصة بإصدار الموافقات، أو التصاريح، أو التراخيص، ذات الصلة بمزاولة أنشطة المحال العامة.
ونص القانون أن في حال قبول طلب الترخيص يخطر طالب الترخيص بذلك كتابة لسداد رسوم المعاينة وعلى اللجنة التأكد من توافر شروط الترخيص خلال أسبوعين وإذا ثبت إتمامها يتم إصدار الرخصة فورا، وتعتبر الرخصة صادرة إن انقضى موعد الأسبوعين دون إصدارها ما لم يتم إخطار صاحب الشأن بعدم توافر شرط أو أكثر من الاشتراطات المقررة.
وإذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب اللجنة بإتمامها أو بطلب مهلة إضافية اعتبر متنازلا عن طلبه.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها لمنح التراخيص تطبيقا للامركزية وذلك أمام اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه وعلى اللجنة المركزية الفصل فى هذه التظلمات خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ولها في سبيل ذلك الاستعانة بذوي الخبرة لحضور جلسات مناقشة التظلم وإعداد وتلقى التقارير الفنية - ويعتبر عدم بت اللجنة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية منها على إصدار الترخيص للمتظلم.
وألزم مشروع القانون المديريات التابعة للوزارات الأعضاء في اللجنة المركزية كل فيما يخصه بمتابعة استمرار تنفيذ الاشتراطات التي صدر بموجبها الترخيص ويكون للموظفين المختصين في هذه المديريات الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل ولموظفي اللجان الفرعية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون مع عدم الإخلال بحق التقاضي.