احذر.. عقوبات رادعة تنتظر الزوج بمشروع قانون.. والشهر العقاري كلمة السر
تضمن مشروع القانون المقدَّم من النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية، النصَّ صراحة على أن تكون المشغولات الذهبية في حيازة الزوجة.
كما ينص مشروع القانون على أن قيام الرجل بسلب حيازة الزوجة للذهب يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
وينص مشروع القانون أيضًا على عقوبة للزوج في حال إتلاف منقولات الزوجية.
وينص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة.
وألزم مشروع القانون المقرر تقديمه لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية، بعدد من البنود المتفق عليها بين الزوجين في القائمة.
وأول هذه البنود وفقًا لمشروع القانون المقرَّر تقديمه للمجلس في بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، كل ما يسمى "عفش الزوجية"، بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر.
وجاء من بين البنود في قائمة المنقولات الزوجية وفقًا لما نص عليه مشروع القانون، إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.
وتضمن مشروع القانون النص على أن منقولات الزوجية عارية الاستعمال، وليس "عقد وديعة"، وذلك للقضاء على المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية والتماشي مع الواقع العملي بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.
ويهدف مشروع القانون إلى معاملة القائمة كالحكم القضائي واجب النفاذ بعد توثيقها بالشهر العقاري، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع والقضاء على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل قائمة المنقولات من ورقة عادية "محرر عرفى يستخدم في الإثبات" إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقًّا ثابتًا.
يلزم مشروع القانون بحصول الزوج على ما قام بتجهيزه بالقائمة عند الخلع.
وتضمن مشروع القانون النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامي، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأي لها، ما يضمن لكل من طرفي العلاقة حقوقه عند الانفصال.