كيف يرث أهل الزوجة قائمة المنقولات ومتجمد النفقة ومؤخر الصداق بعد وفاتها؟
يقول المستشار منتصر هريدي المحامي: يرث أهل الزوجة في قائمة منقولاتها ومتجمد النفقة ومؤخر الصداق، يرجع ذلك إلى نصيب أهل الزوجة المتوفاة من قائمة المنقولات حسب الشرع، ففي حالة وفاة الزوجة فإن من يرثها هم الوارثون الشرعيون لها.
وأوضح هريدي أن قائمة المنقولات تعتبر دينًا على الزوج ويعتبر ورثًا للزوجة، ومن حق أهلها أو الوارثين الشرعيين لها أن يرثها، ولكن لا بدَّ من توافر بعض الشروط، أن يكون الزوج قد ترك من المال ما يكفي قائمة المنقولات وكل ما يلزم الزوجة من حقوق، والشرط الثاني هو ألا تكون الزوجة قد تنازلت عن حقها في قائمة المنقولات لزوجها، لأن في هذه الحالة لا يحق لأهلها المطالبة بقائمة منقولات ابنتهم، وأيضًا يجب إثبات أن الزوجة لم تأخذ من زوجها حق قائمة المنقولات نقدًا، ولم يوجد أي وثيقة رسمية تثبت ذلك.
وأوضح هريدي: نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات في حالة أن للزوجة المتوفاة ابنة وزوج، حيث قال يتم حساب نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات، بأن يتم تقسيم قائمة المنقولات هذه كتركة شرعية، أي أن يكون حق ابنتها نصف قائمة المنقولات الخاصة بأمها، وبعد ذلك يرث الزوج الربع، وبعد ذلك يقسم الباقي وفقًا لدرجة القرابة إذا كان لها ولدان أو يكون لها أخوة أو أقارب، من المؤكد في هذه الحالة أنه الزوج والابن يحصلوا على ثلاثة أرباع قائمة المنقولات، الربع الآخر هو الذي يكون من نصيب أهل الزوجة المتوفاة في المنقولات.
واستكمل: وفي حالة عدم إنجاب الزوجة المتوفاة أطفال، فقد قال الله تعالى (فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلأمه السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ). وقد أوضحت لنا الآية الكريمة أنه إذا توفيت الزوجة، لم تترك أي أولاد سواء إناث أو ذكور، ولم تكن متزوجة أثناء وفاتها. ففي هذه الحالة فـ لأمها الثلث ومن حق الأب باقي الميراث كاملًا.
وبالنسبة للنفقة، قال: إذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين، أنه بوفاة الزوجة ينتقل حق استيفاء الدين لورثتها الشرعيين، لأن الديون المتعلقة بالتركة لا تسقط بموت صاحبها، مشيرة إلى أن ورثة الزوجة يستحقون استيفاء الدين الذي لها على زوجها (مؤخر الصداق، وقائمة منقولات الزوجية)، بشرطين، أولهما أن يكون للزوج وفاء من تركته لسداد هذا الدين، وألا تكون الزوجة قد أبرأت زوجها من الدين الذي لها على زوجها أو قبضته قبل وفاتها"، منوهة بأنه في حال لم يثبت أن الزوج قد سدد دينه لزوجته بوثيقة أو إشهاد، فالأصل عدم سداد الدين، ومما سبق يتبين أن لورثة الزوجة الحق في استيفاء الدين من تركة الزوج.
واختتم: كل ذلك تركة عن الزوجة، معنى هذا أن مؤخر الصداق دين، فى حال وفاة الزوج أولًا فإن مؤخر الصداق يظل دين عليه، لابد من إخراجه من التركة، قبل تقسيمها، وإذا توفيت هي أولًا، يظل مؤخر الصداق دين للورثة، وهو من بينهم، لكن مؤخر الصداق يجب أن يؤدي للزوجة سواء كان الزوج حيًّا، أو توفي قبلها.