بعد استقالة طارق عامر.. الدستور والقانون يوجب موافقة النواب على تعيين محافظ البنك المركزي.. وهذه شروط عقد جلسة طارئة
وضع الدستور والقانون، شرط موافقة مجلس النواب على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 261 من الدستور النص على: يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
كما نصت المادة 17 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي: يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، وافق على التجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي لولاية ثانية في الجلسة العامة الطارئة يوم الخميس بتاريخ 28 نوفمبر 2019.
وتولى طارق عامر، منصب محافظا للبنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز، حيث كان طارق عامر يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي أثناء فترة فاروق العقدة منذ 2003 وحتى 2008.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قبول اعتذار المصرفي طارق عامر، عن منصبه محافظا للبنك المركزي، مقدما له الشكر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسئولية، وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلفا لطارق عامر، على أن يتم عرض الاسم أولا على مجلس النواب للموافقة عليه.
يأتي ذلك عملا بالمادة (215) من الدستور والتي تنص على: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
كما تنص المادة 216 على: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
ووفقا لهذه المواد لن يتم اعتماد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، قبل موافقة مجلس النواب، وهو ما قد يدفع لعقد جلسة أخرى طارئة للمجلس، لاسيما وأن أولى الجلسات للبرلمان في دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل.
وتضمنت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من الأمور التي يستوجب الرجوع لرأي المجلس فيها، وفي حالة عدم انعقاد المجلس في الأدوار العادية يتم الدعوة لجلسة طارئة للبت في هذا الأمر.
ومن بين هذه الحالات إقالة الحكومة من عملها، حيث تنص المادة 128 من اللائحة على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء.
وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه.
وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.
أما الحالة الثانية فتتمثل في إجراء تعديل وزاري في غير دور الانعقاد العادي، وتنص المادة 129 على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وجاءت الحالة الثالثة التي تستوجب أخذ رأي مجلس النواب إعلان حالتي الحرب والطوارئ، وفي حالة عدم انعقاد المجلس يتم الدعوة لانعقاد طارئ.
ورد ذلك في نص المادة 130 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.
أما الحالة الرابعة فهو ما يتعلق بتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وتنص المادة 342 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه.
ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.
أما الحالة الخامسة في شأن الدعوة للانعقاد الطارئ نصت عليها المادة 286: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.
ونظمت اللائحة أيضا آليات عقد الجلسات الطارئة، حيث تنص المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
كيف نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الدعوة للجلسات الطارئة، حيث تنص المادة 278 من اللائحة على: يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
فيما تنص المادة 279 على: لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
وتنص المادة ٢٨٠ على: يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبي الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
ويذكر أن المادة 115من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".