رئيس التحرير
عصام كامل

الاحد.. محاكمة 12 متهما في قضية إخوان منوف

المستشار سامح عبد
المستشار سامح عبد الحكم

تتظر الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي وامانة سر كلا من أشرف حسن ومحمد صبحي محاكمة أحد المتهمين بقضية ( اخوان منوف ).
 

تشمل المحاكمة 12 متهما وردت اتهاماتهم وفقا لأمر  الإحالة، كالآتي:

1- الإنضمام لجماعة اسست علي خلاف احكام القانون "جماعة الإخوان المسلمين الارهابيه "غرضها الدعوه الي تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للاوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الاخلال بالامن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلوله دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، اربعة طلقات وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص.

3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الأعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطه العامه في اداء اعمالهم حال حمل بعضهم ادوات مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص واسلحه ناريه..

4- حيازة واحراز بغير ترخيص اسلحه ناريه غير مششخنه.

5-حيازة واحراز ذخائر اربعة طلقات مما تستعمل علي الاسلحةالناريه سالفة الذكر

6- حيازة واحراز بالذات وبالواسطه محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لاغراض الجماعه المشار اليها سلفا والتي تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التى تدعو اليها.

7-الجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.

8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفه بالتقارير الطبيه والتي اعجزتهم عن اشغالهم الشخصيه مده لا تزيد عن عشرين يوما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم والاضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل  تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص.

10- احراز وحيازة ادوات ( عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقه.

الجريدة الرسمية