احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على أموال ذوي الإعاقة بالقانون
تضمن قانون ذوى الإعاقة العديد من المزايا والتسهيلات التى يتم منحها لذوى الهمم، للمساهمة فى دمجهم اجتماعيًّا، ومساندتهم لمواجهة أعباء الحياة، ووضع القانون شروطًا معينة للحصول على مزايا القانون، ووضع عقوبات رادعة بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى الإعاقة دون وجه حق.
وحدد القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوى الإعاقة عقوبات التعدي علي الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق وحافظ على حقوق ذوى الإعاقة لضمان دمج هذه الشريحة في المجتمع وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.
وحدد القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها ان تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، لينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.
-حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.
ووفقا لنص القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على إنشاء صندوق يتبع مجلس الوزراء، وله عدد من الاختصاصات التي من شأنها تقديم الرعاية والحماية لذوى القدرات الخاصة ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.