القبض على صاحب محل بحوزته 3500 علبة سجائر مهربة بالجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر "بدون ترخيص" بحوزته 3.5 آلاف عبوة سجائر مهربة جمركيًّا فى الجيزة.
سجائر مهربة "جمركيا" بالجيزة
وكان اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد بضبط مالكة محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة بحوزته 3.5 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيا.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين.
كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
وبيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.