رئيس التحرير
عصام كامل

منها الرسوم القضائية.. 5 إعفاءات في قانون إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة

ذوو الإعاقة
ذوو الإعاقة

نصت المادة (11) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن تعد أموال المجلس أموالًا عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويُعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها، أيًا ما كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى.

ونصت المادة (12) على أن يعفى المجلس من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بسبب تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 أو أى قانون آخر يتعلق بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم.

 

ذوو الإعاقة 

 

نصت المادة (13) من قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود ونشاط المجلس، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

كما نصت المادة (14) على: يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته، في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قُدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

ونصت المادة (15) على أن يخضع جميع رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، وجب عليه أن يُفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول الهدية إلى المجلس.

الجريدة الرسمية