رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب تحريات المباحث بشأن واقعة مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

طلبت النيابة العامة في جنوب الجيزة تحريات رجال المباحث بشأن واقعة مصرع شاب بعدما انهالت عليه الرمال أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من قسم بولاق الدكرور يفيد بإبلاغ شخص عن وفاة شقيقه داخل حفرة بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري مدعومين بالمعدات اللازمة تنسيقا مع حي الهرم.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من انتشال الجثة من داخل الحفر، وتبين أنه عامل يبلغ من العمر 16 سنة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء قيام الصبى بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار خلسة بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم، انهارت عليه الحفرة مما أسفر عن مصرعه ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة التنقيب عن الآثار

وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. 

الجريدة الرسمية