رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة مدرس كيمياء تحرش بطالبة في الهرم للجنايات

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة في الجيزة، مدرس كيمياء بمنطقة الهرم، اتهمته سيدة بالتحرش بنجلتها صاحبة الـ 15 عاما أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا بمنزلها خلال غيابها، لمحكمة الجنايات.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بكريمتها، أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا بمنزلها في الجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص ونجلته، طرف أول - كيميائي يقوم بتدريس مادة العلوم طرف ثاني – بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين وتم التراضي والصلح فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفي وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو في حقه ووالدة الفتاة القائمة على بث مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش                       

تضمنت التعديلات الأخيرة بشأن جريمة التحرش الجنسي، تغليظا للعقوبة في قانون العقوبات لتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات.

واستهدفت التعديلات، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة، وذلك نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديل تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات.

وجاءت التعديلات كالتالي:

نصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

الجريدة الرسمية