رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبات تجاهل حقوق الدولة في ضريبة الدخل بالقانون الجديد

عقارات
عقارات

يتجاهل الكثير من أصحاب العمارات أو الشقق والمكاتب الإدارية تسديد حقوق الدولة في الأرباح، والتي تعرف باسم ضريبة الدخل، فالقانون يفرض عقوبات على ملاك الوحدة العقارية المستغلة تجاريا في أي نشاط ناتج عنه أرباح دون إعلام الجهات المختصة، ما يعرضهم لغرامات وعقوبات نوردها.

 

حقوق الضرائب 

تنص المادة (41) من قانون الضريبة علي الدخل، على أن تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصومًا منه ٥٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

 

إجمالي القيمة الإيجارية

أما المادة (39) فأوضحت أن إيرادات العقارات تحدد على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم ٤٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلًا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.

 

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصومًا منه ٥٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه وفقًا لأحكام القانون المدني.

 

الإيراد الفعلي للثروة العقارية 

ونصت المادة (40) علي أنه للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها فى المادة ٣٨، والفقرة الأولى من المادة ٣٩ من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.

 

ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكًا دفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الغرامات المقررة 

ووفقا للمادة (135) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١ - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

٢ - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

٣ - الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.

الجريدة الرسمية