رئيس التحرير
عصام كامل

حالات يجوز فيها خفض ساعات العمل فى القانون.. الموظف ذوي الإعاقة.. والمرضعة حتي يبلغ طفلها العامين

مجلس النواب
مجلس النواب

منح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، العديد من المزايا والتسهيلات لفئة ذوى الإعاقة من فئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذا المرأة العاملة  لاسيما إذا كانت زوجة وأم، حيث الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف.

تحديد ساعات العمل 

وفى هذا الشان تنص المادة  46 من القانون على أن:" تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد  عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

تخفيض ساعات العمل

وطبقا للمادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1 - الموظف ذى الإعاقة.

2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.

و لموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.

شروط حصول الموظف على إجازة اعتيادية سنوية 

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:

1 - ١٥ يومًا فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2 - ٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.

3 - ٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

4 - ٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون فى المناطق النائية، أو إذا كان العمـل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

 

 

الجريدة الرسمية