رئيس التحرير
عصام كامل

شروط تعيين الموظفين بقانون الخدمة المدنية: حسن السمعة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية واجتياز الامتحان

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.


الوظائف القيادية بقانون الخدمة المدنية 


ونص قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على الوظائف القيادية وهى وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة،والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.
أما وظائف الإدارة الإشرافية فهي وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة والمـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

ونصت المادة (64) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من البرلمان على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وكيل وزارة دائم بكل وزارة 

 

وتنص المادة ( 18 ) من قانون الخدمة المدنية على أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته. واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم.

الجريدة الرسمية