رئيس التحرير
عصام كامل

يؤدي إلى غلقه بالقانون.. احذر مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص

المحال العامة
المحال العامة

نص القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، على أنه يجوز غلق المحل العام إداريًّا في الأحوال الآتية:

حالات غلق المحال العامة

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

 

ترخيص بعض المحال بالأخطار

أجاز قانون المحال العامة الجديد، ترخيص بعض المحال بالإخطار،، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.


ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.


ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يومًا لتوفيق أوضاعه.


وينص القانون، على أن يصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.

الجريدة الرسمية