حيثيات إلغاء قرار رئيس جامعة السويس بمجازاة أستاذ الاستزراع المائي
قضت المحكَمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 94 لسنة 55 قضائية عليا المقام من العزب محمد طاحون، الأستاذ بقسم الاستزراع المائي بكلية الثروة السمكية بجامعة السويس شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 631 لسنة 2021 الصادر من رئيس الجامعة فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعد ثبوت وجود قصور شديد فى التحقيقات وأن المخالفات المنسوبة اليه مجرد إدعاءات مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤكدها ويثبت صحتها.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن وقائع الطعن الماثل تتلخص فيما ورد بالشكوي المقدمة من الدكتور علي حسين عطا، نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب ضد أعضاء كنترول المستوي الثاني والثالث بكلية الثروة السمكية لوجود تجاوزات قبلهم، والتى تم إحالتها للتحقيق بمعرفة الدكتور وليد محمد الشناوي، الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، حيث تم التحقيق مع الطاعن وأخرين فيما ورد بهذه الشكوى، وأنتهي المحقق الي التوصية بمجازاتهم بعقوبة اللوم، وعلي إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 631 لسنة 2021 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.
وبمواجهة الطاعن بهاتين المخالفتين الواردتين بمذكرة نائب رئيس الجامعة قرر بأنه كان عضوًا بكنترول المستوي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في الفصل الدراسي الثاني، وبشأن المخالفة الاولي أفاد بأنه لم يدرج مقرر مشروع التخرج (1) ضمن المقررات الدراسية علي قاعدة بيانات المعلومات الإدارية، ولم يرد للكنترول بيان بأسماء الطلاب قرين القررات الدراسية، ولم يتم تصديره من شئون الطلاب بسبب خطأ منها، ولم تقم هذه الإدارة بإدراج المادة علي قاعدة البيانات.
منصة الابحاث
وأضاف بأنه تم تدارك الخطأ عند إظهار النتيجة بالتواصل مع إدارة شئون الطلاب، وبشأن المخالفة الثانية قرر بأن الطالب المذكور لم يدرج في منصة الابحاث، ولم يدرج علي قاعدة بيانات العلومات الإدارية، وهذا الخطأ يقع علي عاتق إدارة شئون الطلاب لإن الإدارة الأخيرة لم تقم بإدخال بيانات هذا الطالب، ولم يرد الي الكنترول ما يفيد حالة الطالب من حيث الغياب بعذر، وتقديم هذه البيانات يقع علي عاتق إدارة شئون الطلاب لانه يدخل في إختصاصها، وارجع الطاعن ما حدث الي عدم وجود تعاون من السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لاعطائه تعليمات لادارة شئون الطلاب بعدم التعاون أو إعطائه اية بيانات.
وأكدت المحكمة أن الثابت من التحقيق الذي أجري مع الطاعن أنه لم يتم تفنيد الدفوع التي أبداها درءًا للاتهامات المنسوبة إليه وبحثها والرد عليها، وذلك على الرغم من وجاهة هذه الدفوع وجديتها وأهميتها، وأن بيان وجه الحق فيها كان لازما لتحديد مدى ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن من عدمه، الأمر الذى إن دل على شئ فإنما يدل على القصور الشديد فى التحقيقات، مما حال دون المحكمة وبسط رقابتها على المخالفات المنسوبة للطاعن وبيان وجه الحق فيها.
وأضافت: إذ أستند القرار المطعون عليه رقم 631 لسنة 2021 والمتضمن مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم إلى مخالفات لم يتم إثبات ارتكاب الطاعن لها يقينا نتيجة لما شاب التحقيق معه من أوجه قصور، فظلت هذه المخالفات مجرد إدعاءات مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤكدها ويثبت صحتها، فإنه يكون، والحالة كذلك، غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع جديرًا بالالغاء وهو ما يتعين القضاء به، ولذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.