رئيس التحرير
عصام كامل

حالات التهرب الضريبي وعقوبتها بقانون الضريبة على القيمة المضافة

اموال
اموال

وضع  قانون الضريبة على القيمة المضافة،عدد من  الآليات وضوابط تحصيل الضريبة، حيث ألزم المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريًا للمصلحة وفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه فى المادة (١٤) من هذا القانون، والتي نصت على أن كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو.

 

ضوابط التحصيل 


ونص قانون الضريبة على القيمة المضافة على أن يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة خلال الفترة الضريبية، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقًا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل، وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

و إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البيع فى حالة عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه.
 

وفي حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة فى ذات الوقت، وفى حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

عقوبات  

 نصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات، وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وفي حالة التصالح يدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.

 المتهرب 

وطبقا للقانون، يعد تهربا من الضريبة، وضريبة الجدول وفقا لما يأتي:
 

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
2 - بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
3 - خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليًا أو جزئيًا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
4 - استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.
5 - تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.
6- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
7 - انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها.
8- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.
9 - عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة (١٢) من هذا القانون.

10 - اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها.
12 - عد إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقًا لأحكام المادة ( 13) من هذا القانون.
13- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.
14 - عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.
15 - وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.
16- قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التى يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر.
17 - حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة (البندرول) والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.
18 - التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.

الجريدة الرسمية