حالات التهرب الضريبي وعقوبتها بقانون الضريبة على القيمة المضافة
وضع قانون الضريبة على القيمة المضافة ،عدد من الآليات وضوابط تحصيل الضريبة، حيث ألزم المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريًا للمصلحة وفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه فى المادة (١٤) من هذا القانون، والتي نصت على أن كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما