رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. براءة 5 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر

براءة 5 مسئولين بمحافظة
براءة 5 مسئولين بمحافظة البحر الأحمر

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 16 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة مدير مديرية إسكان محافظة البحر الأحمر والمدير الهندسي بالغردقة ومدير شئون العاملين ومهندسين لعدم صحة ما نسبته اليهم النيابة الإدارية بشأن إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية.. ومجازاة باحثتين قانونيتين وبطلان قرار إحالة مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الثابت من تحقيقات النيابة الادارية أنها قامت بإستدعاء المحال الخامس محمد غانم إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة لجلسة التحقيق مرة واحدة ولم يثبت قيامه بإستلام الخطاب المسجل بعلم الوصول شخصيًا، وبالتالي فإن هذا الاستدعاء لا يفيد علم المتهم لعدم توقيعه بالعلم به، وإذ لم تقم النيابة بإعادة إستدعائه مرة أخري للتحقيق والتحقق من إستلامه للخطاب المسجل المرسل له الامر الذي لا يمكن معه القول بأن المتهم فوت فرصة الدفاع عن نفسه، ومن ثم فإن قرار إحالته للمحاكمة يكون قد صدر باطلا على النحو الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمحال الخامس لبطلان قرار الإحالة 

 

وبشأن المخالفات المنسوبة للمحالين الاول والثاني والثالث وهم محمد مدني محمد، مدير شئون العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر ورفعت عبد الخالق عبده، مهندس كهرباء بالمديرية وومحمد جمال عبد الرحمن، مهندس معماري بالمديرية، المتمثلة في أنهم  أقاموا بالاستراحة الادارية المخصصة لكل منهم من مديرية الاسكان بالبحر الاحمر، وذلك رغم تخصيص وحدة سكنية لكل منهم من قبل الاسكان الاقتصادي بمحافظة البحر الاحمر ولم يقوموا بتسليم السكن الاداري المخصص لهم من مديرية الاسكان بالمخالفة للتعليمات والقانون

 

الظن والإحتمال

أكدت المحكمة إن العلاقة الوظيفية التى تجمع المحالين المذكورين بجهة عملهم لازالت قائمة ومستمرة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، ولم تنفصم عرى تلك العلاقة الوظيفية لأى سبب من الأسباب، ومن ثم فإن مناط استفادتهم من ميزة السكن الإدارى لاتزال قائمة، وذلك فى ضوء أن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (2095) لسنة 1969 بتنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية لم تحدد أسبابا أخرى لزوال الانتفاع بهذه الميزة، وبذلك فإن اعتبار تملك المحالون لوحدات سكنية فى نطاق المحافظة التى يقع بها محل عملهم سببا من أسباب زوال ميزة السكن الإدارى يصبح محلا لاختلاف وجهات النظر ويخضع للتفسير والتأويل، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليهم قائمة على الظن والاحتمال وليس على أسباب وأدلة قاطعة ومحددة، الأمر الذى يجب أن يفسر لصالح المحالين

 

المخالفتين المنسوبتين للمحالة الرابعة رابعة محمود عابد، باحثة قانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر تتمثل في أنها قامت بعرض مذكرتين علي محافظ البحر الاحمر لتمليك الوحدتين السكنيتين رقمي 11، 12 بشارع المصالح بالغردقة الى كلا من عابدين سعيد عبد الله وصابر محجوب محمد علي الرغم من أن هاتين الوحدتين ليستا من أملاك ديوان عام محافظة البحر الاحمر او مجلس المدينة مما يعد تسهيلًا للاستيلاء علي المال العام، وقامت بالعرض غير الامين علي محافظ البحر الاحمر بشأن تملك البلوك رقم 20 بشارع المدارس بالغردقة وتضمين المذكرة المشار اليها أن البلوك المشار اليه مخصص لسكن محمد عبد المنعم عبد العزيز ولم تضمنها كونه مخصص كسكن إداري لمديرية الاسكان بالبحر الاحمر مما ترتب عليه صدور عقد تمليك للبلوك للمذكور وبالمخالفة للتعليمات والقانون

 

أملاك محافظة البحر الأحمر

وإن المخالفة المنسوبة للمحالة الثامنة همت محمد السيد، الباحثة القانونية بديوان المحافظة تتمثل  في قيامها بتحرير مذكرة بشأن تملك الوحدة السكنية رقم 18 الكائنة بشارع المدارس بالغردقة الى المدعو فتوح عبد الوهاب رغم كون هذه الوحدة ليست من أملاك محافظة البحر الاحمر ومخصصة كسكن إداري للعاملين بمديرية الاسكان بالبحر الاحمر مما ترتب عليه صدور عقد تمليك لهذه الوحدة بالمخالفة للقانون والتعليمات

 

وفى ضوء ما تقدم، شددت المحكمة على إن حقيقة المخالفات المنسوبة للمحالتين الرابعة والثامنة تتمثل فى عرض مذكرات على محافظ البحر الأحمر تتضمن الموافقة على تملك الوحدات السكنية المبينة بتقرير الإتهام للموظفين المذكورين بهذا التقرير، فى حين ان هذه الوحدات كانت مخصصة من قبل مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة كسكن إداري

 

ووفقا لما ورد بأقوال المحالتين أنهما قد عرضا على محافظ البحر الأحمر تمليك الوحدات السكنية إلى الموظفين المذكورين، على الرغم من تخصيص هذه الوحدات من قبل مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة كسكن إدارى، ومن ثم فإن المخالفات المنسوبة لكل من المحالتين تصبح ثابتة فى شأنهما ثبوتا يقينيًا

 

محافظ البحر الأحمر

وبشأن المخالفات المنسوبة للمحالين السادس عابدين سعيد عبد الله، مدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر والسابع صابر محجوب محمد،  مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة والمتمثلة تقدم السادس بطلب لتملك الوحدة رقم 12 بشارع المصالح بالغردقة الي غير الجهة المالكة وذلك بتقديمه الي محافظ البحر الاحمر حال كون الوحدة مملوكة لمديرية الاسكان بالبحر الاحمر وتقدم السابع بطلب لتملك الوحدة رقم 11 بشارع المصالح بالغردقة الي غير الجهة المالكة، فإن الثابت من التحقيقات أنه بسؤال المحال السادس عابدين سعيد عبد الله مدير عام مديرية الاسكان سابقًا بالبحر الاحمر وبمواجهته بما هو منسوب اليه أنكر علمه أن البلوك المذكور مملوك لمديرية الاسكان حين تقدم بالطلب ودفع بأن محافظ البحر الاحمر يرأس كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة

 

وبذلك فإن الوحدات السكنية التى تحوزها مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة وتخصصها للعاملين بها كسكن إداري لا تعتبر مملوكة لها، ويكون حق التصرف فيها معقودا للمحافظ، وإذا تقدم المحالون بطلب إلى المحافظ لتمليكهم الوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل مديرية الإسكان والمرافق كسكن إداري، فإن هذا الطلب يكون قد جرى توجيهه إلى الجهة المختصة بنظره قانونا وليس من شأنه أن يشكل مخالفة إدارية فى حق المحالين

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة بالنسبة للمحال الخامس محمد غانم محمد إبراهيم، وبراءة كل من المحالين الأول محمد مدني محمد والثاني رفعت عبد الخالق عبده والثالث محمد جمال الدين عبد الرحمن والسادس عابدين سعيد عبد الله والسابع صابر محجوب محمد من الاتهامات المسندة إليهم، ومجازاة المحالة الرابعة رابعة محمود ضوي عابد، والمحالة الثامنة/ همت محمد السيد فرحات بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهما

الجريدة الرسمية