حيثيات عدم جواز مخاصمة مؤسسة الحياة لرئيس الدائرة (٨٣) بـ"القضاء الإداري"
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 52911 لسنة 75 قضائية بعدم جواز المخاصمة المقامة من، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا ضد رئيس الدائرة (٨٣) أفراد بمحكمة القضاء الإداري بالمنيا وبمصادرة الكفالة، وتغريم المخاصم مبلغ ألف جنيه وألزمته المصروفات.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن طالب المخاصمة أقام دعواه بمخاصمة المستشار رئيس الدائرة (۸۳) أفراد بمحكمة القضاء الإداري بالمنيا محددًا سبب المخاصمة في ارتكابه خطأ مهنيًا جسيمًا عند تصديه بالفصل في الإشكالين رقمي: 8٨54، ٨١٥٥ لسنة 10 ق بجلسة 28/3/2021، على زعم بأنه وبالنسبة للحكم الصادر منه في الإشكال رقم: 8٨54 لسنة ١٠ق فقد تم تأسيسه على أن الإشكال مبناه دائمًا وقائع لاحقة استجدت بعد صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا أصبحت حقيقة الإشكال طعنًا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأن صدور حكم في الدعويين ٧٦٩٨، ٩٠٢٠ لسنة 6 ق عن ذات قرار العزل ٣٩٥ لسنة ٢٠١٦ لا تمثل وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، رغم أن الحكم المشار إليه في الدعويين يمثل وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم في الدعـوى ٨٠٣٥ لسنة 7ق لأنهما عن ذات قرار العزل.
كما أن الخصم ماهر بشرى حنين أخفى على المحكمة سبق صدور هذا الحكم وإحالته للمحكمة الدستورية ولو تم لتغير وجه الرأي في الدعوى الصادر بشأنها الحكم المستشكل فيه إما بعدم القبول لسابقة الفصل أو رفض الدعوى حسب الأحوال، وهو ما تم ذكره بمذكرات الدفاع، مما يعني صدور الحكم بعد وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم، ورغم تقديم كافة المستندات المؤيدة لذلك إلا إنه لم يأخذ بها وقضى بقبول الإشكال شكلًا ورفضه موضوعًا.
تغافل عن عمد
وبالنسبة للحكم الصادر في الإشكال رقم 8155 لسنة 10 ق المقام من ماهر بشرى حنين وآخرين، والذي أقيم ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن التنفيذ، فقد أصدر حكمه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على سند بأن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم واستهدفت من قرارها المطعون فيه تعطيل تنفيذ حكم القضاء الإداري بالمنيا المشار إليه، وقد تغافل عن عمد ما هو ثابت بالدليل عدم وجود قرار سلبي بالامتناع من جانب الإدارة، ذلك أن الإشكال يوقف التنفيذ عملًا بالمادة ٣١٢ مرافعات.
وقد سبق للخصوم وأن أقاموا الجنحة رقع 24185/2020 لعدم تنفيذ الحكم وقد قضى فيها بجلسة 13/2/2021 ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وتم تقديم المذكرات والمستندات المؤيدة لذلك، إلا انه تجاهلها وقضى بقبول الدعوى شكلًا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 26/11/2019 في الدعوى رقم 8035 لسنة 7ق.
سوابق قضائية
وأضافت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكمين الصادرين في الإشكالين سالفي البيان محل دعوى المخاصمة الماثلة أن الدائرة (٨٣ ) أفراد بمحكمة القضاء الإداري بالمنيا رئاسة المستشار (المختصم) عند تصديها بالفصل في الإشكالين قد استندت إلى النصوص القانونية الحاكمة لموضوع النزاع، وكذلك السوابق القضائية للمحكمة الإدارية العليا وأعملت التكييف الصحيح لطلبات الخصوم ومن ثم ودون النظر في صحة ما انتهت إليه تلك المحكمة باعتبار أن دعوى المخاصمة لا تعد طريقًا للطعن في الحكم محل دعوى المخاصمة ـ تكون هيئة المحكمة المشار إليها برئاسة السيد المستشار المذكور قد قامت بتفسير نصوص القانون على نحو معين، وافقت فيه سوابق قضائية للمحكمة الإدارية العليا، وقامت بتقدير الوقائع الخاصة بالإشكالين على نحو صحيح، الأمر الذي ينتفي معه بالضرورة نسبة أي خطأ أو تقصير يسيرًا كان أو جسيمًا في جانب السيد المستشار المختصم بالنسبة للحكمين المشار إليهما آنفًا.
هذا فضلًا عن الأسباب التي أقام عليها طالب المخاصمة دعواه فإنها تتعلق جميعًا بتأويل القانون وتطبيقه وتهدف إلى إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكمين سالفي الذكر، وكذا الحكم الصادر في الدعـوى رقم 8035 لسنة 7ق، إذ ليس فيها ما يصلح سندًا لمخاصمة السيد المستشار المذكور آنفًا، أو يبرر على أي وجه نسبة غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم لسيادته، مما تنشط له دعوى المخاصمة وتستقيم في ظله مبرراتها.
وبالتالي تكون دعوى المخاصمة الماثلة والحال كذلك غير قائمة على سند صحيح من القانون يؤيدها، مما يتعين معه الحكم بعدم جوازها وبإلزام المخاصم بالمصروفات وتغريمه بمبلغ ألف جنيه عن المستشار المُختصم، وبمصادرة الكفالة عملًا بحكم المادتين (١٨٤، ٤٩٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.