تأييد مجازاة رئيس التعليم الثانوي بدشنا
أيدت المحكمة التأديبية في الطعن رقم 234 لسنة 53 قضائية قرار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بمجازاة رئيس قسم التعليم الثانوي بإدارة دشنا التعليمية بعد ثبوت صدوره قائما على سنده القانوني والإجرائي الصحيح متسقا والواقع متفقا والقانون
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن سيد أحمد البسيوني، بدرجة (معلم خبير) أقام طعنًا ضـد محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ومدير إدارة دشنا التعليمية طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء الصادر بناء على قضية النيابة الإدارية رقم 197 لسنة 2018 بمجازاته بالخصم من راتبه
وتضمنت حيثيات الحكم أن الطاعن يشغل وظيفة معلم خبير، رئيس قسم التعليم الثانوي بإدارة دشنا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا، وقد نُسب إليه اعتماده أمر الندب الصادر باسم آمال عبد الله عبد الموجود رغم صدوره من غير مختص، إذ تبين أن التوقيع المحرر عن موجه الإدارة لم يكن صحيحا وإنما وقع عليه التزوير بواسطة أحد زملائه بالإدارة، ورغم علم الطاعن بهذا الأمر فقد وافق على اعتماد أمر الندب، وهو ما انتهت النيابة الإدارية إلى ثبوته في حقه بتحقيقاتها في القضية ومن ثم أصدرت لجنة التأديب بها قرارها بمجازاة الطاعن بالخصم من راتبه، وهو ما نفذته الجهة الإدارية المطعون ضدها
هيئة مغايرة
وإذ طعن الطاعن على هذا القرار بالطعن رقم (189) لسنة 51ق، فقد أصدرت هذه المحكمة بهيئة مغايرة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، على سند من صدور الجزاء من النيابة الإدارية وهو يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يهوى به في درك الانعدام، وهو الحكم الذي نفذته الجهة الإدارية المطعون ضدها، إذ أصدرت مديرية التربية والتعليم بقنا قرارها المطعون فيه بسحب قرارها التنفيذي الصادر بمجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه تنفيذا لقرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية، وأضافت المديرية بندا آخر بهذا القرار مؤداه مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من راتبه لما نُسب إليه بذات تحقيقات النيابة الإدارية
والثابت بالأوراق أنه بالتحقيق مع الطاعن أمام النيابة الإدارية، فقد اعترف بأنه اعتمد أمر الندب المشار إليه سلفا، مبررا مسلكه بتلقيه التهديد من موجِّه مادة العلوم بإدارة دشنا التعليمية بأنه حال عدم توقيعه على أمر الندب سيكون هناك عجز بمعلمي المدارس التابعة للإدارة وسيتقدم بمذكرة ضده، مما دفعه للموافقة على اعتماد الأمر بعد رفضه سلفا، وهو ما يقطع بأن الطاعن قد رضخ لهذا الموجِّه المذكور في شأن يعلم علم اليقين مخالفته القانون
الثابت بالتحقيقات
إذ ارتكب التوقيع على أوراق ورد بالتوقيعات الأساسية بها تزوير لم يخْف عليه، ومن ثم ثبت في حقه ما هو منسوب إليه بلا ريب، فاستحق الجزاء، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاته، فقد قام صحيحا مستندا إلى ما يبرره من الواقع الثابت بالتحقيقات، مما يقوم معه الطعن الماثل على غير سند من قانون، ناقضت أسانيده أقوال الطاعن بالتحقيقات، فيضحى خليق بالرفض
وأكدت المحكمة أن قرار مجازاته الصادر عن لجنة التأديب بالنيابة الإدارية، قد صدر كاشفا عما اعتوره من بطلان، فانتهت المحكمة إلى انعدامه، ومن ثم لم يعد لهذا القرار وجود حتى يُعَوَّل عليه كقرار جزاء من الأساس، لاسيما وأن الحكم لم يتعرض بأي حال لما نُسب إلى الطاعن من مخالفات، أول لتقييم القرار من الناحية الموضوعية ومدى قيامه على أسباب سليمة من واقع يُفضي إلى صحة أو عدم مشروعية مجازاته
وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالخصم من راتبه بعد تصويب شأن الاختصاص به، فصدر من الجهة الإدارية بإرادتها وما تبين لها من مطالعة التحقيقات التي أجريت مع الطاعن أمام النيابة الإدارية، فكان قرارها تنفيذا لحكم المحكمة بسحب قرار الجزاء الصادر عن لجنة التأديب، ثم بتوقيع الجزاء الذي تراه السلطة المختصة توقيعه، قائما على سنده القانوني والإجرائي الصحيح متسقا والواقع متفقا والقانون، إذ أن مشوبة الإجراء بعيب عدم اختصاص مُصدِره لا يمنع المختص قانونا من تصحيحه وإعادة إصداره من جديد بعد تلافي عيب عدم الاختصاص، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا