لأصحاب المحال العامة.. احذر 9 حالات تعرضك للإغلاق
أقر قانون المحال العامة الذي وافق عليه مجلس النواب، بأحقية الجهات المعنية في إغلاق المنشأة في حالة مخالفة القانون.
ومن بين هذه الأسباب تغيير النشاط أو التعدي على حرمة الطريق بما يتسبب في تعطيل الحركة وغيره من الأمور.
وتنص المادة 24 من القانون على: يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 -مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23).
وتتعلق هذه المواد بضوابط التشغيل أو تغيير النشاط بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقم (2 و7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص لها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلاقي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
جدير بالذكر أن القانون الذي أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينظم عمل المحال العامة ويضع شروطا للترخيص لها، وكذلك العقوبات في حالة المخالفة.