تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية
حدد مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، 7 اختصاصات لـ مجلس الإدارة.
وجاءت تلك الاختصاصات وفقا لما نص عليه القانون كالتالي:
مادة (8):
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.
5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.
6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
إنشاء صندوق الطوارئ الطبية
وكان مجلس النواب، وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، وذلك خلال دور الانعقاد الأول.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات.
وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، إلى أن القيادة السياسية، حرصت على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات لضرورته حيث أن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.
وقال: ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.
وحول فلسفة مشروع القانون، أشار إلى أنه تنص المادة (18) من الدستور على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل».
وتابع: بناء عليه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجيًا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.
ولفت إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
القضاء على قوائم انتظار المرضى
وحدد النائب في كلمته أهمية مشروع القانون على الأخص في:
1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.
2- ودعم شراء الأدوية.
3- ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
4- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.