رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الطوارئ الطبية بعد إعادة مداولة بالمادة 5

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد إجراء مداولة على المادة الخامسة والمقدم من النائب إيهاب الطماوي. 


وجاء التعديل المقدم من النائب ووافق عليه المجلس، هو تحديد مدة تولي الشخصيات العامة في مجلس أمناء الصندوق بواقع 4 سنوات قابلة للتجديد فترة مماثلة.

وأصبح نص المادة الخامسة على النحو التالي:
يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
-   محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
-   وزير الصحة والسكان.
-   وزير المالية.
-   وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
-   وزير التضامن الاجتماعي.
-   ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

فيتو تنشر النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة النهائية عليه.

مادة (1)
يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

مادة (2) أصلها مادة (1):
ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".

يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان،  وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

مادة (3) أصلها مادة (2):
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

مادة (4) أصلها مادة (3):
يتولى إدارة الصندوق كل من:
1-     مجلس الأمناء.
2-     مجلس الإدارة.
3-     المدير التنفيذي.

مادة (5) أصلها مادة (4):
يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
-       محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
-       وزير الصحة والسكان.
-       وزير المالية.
-       وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
-       وزير التضامن الاجتماعي.
-       ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (6) أصلها مادة (5):
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1-     وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2-     متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3-     إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

4-     الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.
5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

مادة (7) أصلها مادة (6):
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:
1-     رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب عن الرئيس حال غيابه.
2-     رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.

3-     رئيس قطاع الطب العلاجى.

4-     أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

5-     ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية) يرشحه الوزير المختص.
6-     ممثل عن البنك المركزى، يرشحه محافظ البنك المركزى.
7-     ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة.
8-     ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة.
9-     ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان، يرشحه وزير الصحة والسكان.
10-    ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة والسكان.
11-    أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان.
12-    مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.
13-    ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

مادة (8) أصلها مادة (7):
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1-     الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
2-     الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
3-     اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.
4-     اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.
5-     الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنحالتي تُقدم للصندوق.
6-     اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.
7-     إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

مادة (9) أصلها مادة (8):

يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق في مواجهة الغير وأمام القضاء.

مادة (10):
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1-     المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2-     2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3-     3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4-     1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

5-     المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6-     الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7-     عوائد استثمار أموال الصندوق.
8-     المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.
9-     الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.

مادة (11):
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء في الأغراض الآتية:
1-     تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
2-     تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء.

3-     المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.

مادة (12):
أموال الصندوق أموال عامة، وللصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.

مادة (13):
يكون للصندوق موازنة مُستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويُفتح له حساب بالبنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

مادة (14):
تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعفي إيرادات الصندوق من أي خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.

مادة (15) مستحدثة
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله، بما فى ذلك القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة.

مادة (16):
يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ويتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذي وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق نسبة المساهمة التي يتحملها الصندوق في حالات التدخلات الطبية.

مادة (17) مستحدثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الجريدة الرسمية